الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1389 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص الجناح الأيسر من الطابق الأرضى بعمارة مبنى المرور القديم المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الكائنة بشارع 23 يوليو – مدينة قنا – محافظة قنا، بالمجان، لصالح وزارة الخارجية، لإقامة مكتب تصديقات به، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى