الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1392 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2، الواقعة بحوض البرجاس نمرة (3) بندر السنبلاوين – محافظة الدقهلية، بالإيجار الاسمى بمبلغ مقداره عشرة جنيهات للمتر المربع سنويًا لصالح مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لإقامة مبنى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عليها؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل جهة وغرض التخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2019 المشار إليه ليكونا لصالح وزارة الداخلية لإقامة مبنى مجمع خدمات شرطية عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى