الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1393 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 979 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6300م2، خلف مبنى مديرية أمن بنى سويف الجديدة ومصنع النسيج – مدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية أمن بنى سويف لإقامة مبنى الحماية المدنية والمفرقعات وميدان تدريب لضباط وأفراد الحماية المدنية عليها؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 979 لسنة 2018 المشار إليه ليكون لإقامة مجمع شرطة متكامل عليها (مبنى خدمات مواطنين، مبنى قسم شرطة، مبنى خدمات ملحق بقسم الشرطة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى