الوقائع المصرية – العدد 156 - السنة 192هـ
الخميس 8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 588 لسنة 2019
بتاريخ 13/ 5/ 2019

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 71 لسنة 1983 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وتسجيلها برقم (2) بسجل مجمعات التأمين بالهيئة؛
وعلى النظام الأساسى للمجمعة وتعديلاته؛
وعلى محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعة المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2017، 4/ 2/ 2018، 5/ 8/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن؛

قرر:

المادة الأولى – تعديل المواد أرقام (5، 6، 10، 21) من النظام الأساسى للمجمعة ليصبح نصها على النحو التالى:
المادة (5):
مدة المجمعة خمسون عامًا من تاريخ تسجيل المجمعة فى سجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية وتجدد تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة.
المادة (6):
البند الرابع:
قبول عمليات إعادة التأمين الوارد من مجمعات تأمين الأخطار النووية بالخارج فى حدود الطاقة الاحتفاظية الصافية للمجمعة.
المادة (10):
تتولى إدارة المجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العامة وتتكون من:
1 - رئيس تختاره الجمعية العامة من بين الأعضاء الستة لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدد أخرى بموافقة الجمعية العامة ويكون نظام التصويت بالنسبة لقرارات اللجنة الإدارية عند تساوى الأصوات الحاضرة بترجيح أصوات الجانب الذى فيه رئيس اللجنة.
2 – ستة أعضاء يمثلون شركات التأمين المؤسسين الأعضاء، والأعضاء بالمجمعة الأكبر حجمًا فى متوسط أقساط تأمين الأخطار الهندسية فى الثلاث سنوات السابقة على تشكيل اللجنة الإدارية من الأعضاء المنتدبين أو نوابهم أو شاغلى وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات من غير أعضاء الجمعية العامة.
3 – مدير عام المجمعة.
المادة (21):
يتم تكوين مخصص لمجابهة الخسائر النووية ويعتمد كمخصصات فنية طبقًا لطبيعة الأخطار المغطاة:
مخصص خاص بالأضرار المادية.
مخصص خاص بالمسئوليات.
ولا يفرج عنه إلا بعد مرور عشر سنوات من تكوينه.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى