الوقائع المصرية – العدد 158 - السنة 192هـ
الأحد 11 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4590 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تضمن تعديل تسمية مكاتب توثيق مدينة نصر – محافظة القاهرة الكائن بالعقار 76 عمارات عثمان بشارع مصطفى النحاس – قسم أول مدينة نصر إلى مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول مدينة نصر كما يختص أيضا بالأعمال المتصلة بالإجراءات التى تم اتخاذها بالمكتب ذاته من قبل؛
كما تضمن فى مادته الثانية ينشأ فرع للتوثيق بمدينة نصر – محافظة القاهرة – بالعقار رقم 17 شارع أسماء فهمى باسم (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) – يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة مدينة نصر؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشا فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينة نصر المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم شرطة أول مدينة نصر – محافظة القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2019
صدر فى 27/ 6/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم