الوقائع المصرية – العدد 159 - السنة 192هـ
الاثنين 12 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 581 لسنة 2019
بتاريخ 8/ 5/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العربية العالمية للبصريات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 216 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العربية العالمية للبصريات برقم (533)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/ 5/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - أولا: يستبدل بنصوص المادتين (4/ د، 5/ أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 9/ ب/ 4) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق (48) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجازوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
49 0.63
50 1.35
51 1.95
52 2.43
53 2.77
54 2.96
55 2.98
56 2.82
57 2.65
58 2.16
59 1.30

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب الكسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (32%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة "3/ و" (28% حصة العضو، 4% حصة الشركة).
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية 60 عامًا أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
1 - شهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من تاريخ الانضمام للصندوق وحتى 30/ 6/ 2005
2 – شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2005 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقا وحتى 30/ 6/ 2009
3 – شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2009 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقا وحتى 30/ 6/ 2018
4 - خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقا وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
الحد الأدنى للميزة التأمينية فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم عشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
مادة (9):
(ب) يتم صرف الميزة التأمينية وفقًا للقواعد التالية:
4 – فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (9/ ب/ 4) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى