الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1647 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

(المادة الثانية)

تُنشأ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية.

(المادة الثالثة)

تُنشأ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى