الوقائع المصرية – العدد 160 - السنة 192هـ
الثلاثاء 13 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 595 لسنة 2019
بتاريخ 13/ 5/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 95 لسنة 1989 بتسجيل صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة برقم (322)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لت رخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 5/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص البندين (1، 2) من المادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرة الأولى من البند (1/ أ) والبندين (1/ ب، 2) من المادة (13) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6):

1 - الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الأعضاء خصما من مرتباتهم والتى تتزايد مع الرتبة كما يلى:

الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
ملازم 10
ملازم أول 15
نقيب 20
رائد 30
مقدم 40
عقيد 50
عميد 70
لواء 90
مساعد وزير 100
مساعد أول وزير 115

وذلك بغض النظر عن قيمة المرتب الأساسى أو العلاوات الاجتماعية أو الإضافية.
2 - موارد ذاتية سنوية بحد أدنى مليون وثمانمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها نم الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (13):
1 - فى حالة انتهاء الخدمة للإحالة للتقاعد:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه.
...............
................
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة عش ألف جنيه وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
.............
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى