الوقائع المصرية – العدد 161 - السنة 192هـ
الأربعاء 14 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 528 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور الم هندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظة؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الشرقية؛
وعلى ما ورد من الجهاز القومى للتنسيق الضارى بالكتاب رقم (1209) بتاريخ 12/ 6/ 2019؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف مسجد الغنيمى – قرية الغنيمى – مدينة منيا القمح – من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 6/ 2019

وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار