الوقائع المصرية – العدد 161 - السنة 192هـ
الأربعاء 14 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 9713 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 5/ 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 9301 لسنة 2019 بشأن تغيير تخصيص مساحة 213 فدانًا الواقعة قبلى الكورنيش الجديد بطول المصيف من منافع عمومية إلى أملاك دولة خاصة (أرض طرح البحر)؛
وعلى مقتضيات المصلحة العامة؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ حوض جديد يضم أرض طرح البحر بمساحة 213 فدانًا الواقعة قبلى الكورنيش الجديد بطول المصيف وبضاف إلى مدينة مصيف بلطيم.
مادة 2 - يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه