الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
3 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 24 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة 2018، 1 و10 و13 لسنة 2019 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

توفق أوضاع عدد (81) كنيسة، وعدد (46) مبنى، بإجمالى عدد (127) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5).

(المادة الثانية)

تتولى الطائفة المختصة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبنية بالجدولين المرفقين رقمى (1)، (2) وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة – إن وجدت – للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم (2)، شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمبانى المبينة بالجدول المرفق رقم (3)، وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد السلامة الإنشائية للكنيسة أو المبنى من الجهات المختصة، وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات.

(المادة الخامسة)

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمبانى المبينة بالجدول المرفق رقم (4)، على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج كافة التصريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات طبقًا للقانون.

(المادة السادسة)

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمبانى المبينة بالجدول المرفق رقم (5)، على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) وألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة السابعة)

تمد مدة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة فى الجداول المرفقة بقرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة 2018، 1 و10 لسنة 2019 المشار إليها، والتى انتهت المدة الممنوحة لها ولم تستكمل اشتراطات الحماية المدنية لها وذلك لمدة أربعة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة 3 القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى