الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثانية والستون
15 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1523 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بناحية المنيا – مركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، على النحو التالى:
محطة الرفع الواقعة بالقطعة رقم (117) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (11 قيراطًا و11 سهمًا).
خط الانحدار للمحطة الواقع بالقطعة رقم (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (قيراط واحد وسهم واحد).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شوال سنة 1440هـ
                (الموافق 27 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى