الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثانية والستون
15 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1524 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع تغطية مصرف المحيط (ترعة المريوطية)، فى المسافة من تقاطعه مع شارع الأهرام شمالاً حتى شبرامنت جنوبًا، بطول 8 كم تقريبًا، وذلك لإنشاء محور مرورى بمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى