الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثانية والستون
15 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1588 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 580 لسنة 2017 بإنشاء وحدة محلية قروية يكون مقرها الميزانية بالنظارة بمركز ميت سلسيل؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى:
مدينة ميت سلسيل (عاصمة المركز).
الوحدات المحلية لقرى (الاتحاد – الجوابر – الكفر الجديد – الجعافرة – النظارة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى