الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 113 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2171045000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وواحد وسبعون مليونًا وخمسة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 280865000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 94000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 186865000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 350865000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه) منها مبلغ 98000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1820180000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وعشرون مليونًا ومائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 66500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 1753680000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1820180000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وعشرون مليونًا ومائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1632680000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 187500000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى