الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 112 لسنة 2019
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 113383996000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وتسعمائة وستة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 50968926000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليارًا وتسعمائة وثمانية وستون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1735000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 49233926000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 60968926000 جنيه (فقط وقدره ستون مليارًا وتسعمائة وثمانية وستون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 52415070000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وأربعمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 11880540000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 40534530000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 52415070000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وأربعمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى