الوقائع المصرية – العدد 164 - السنة 192هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1959 لسنة 2019
بتخويل رئيس الجهاز التنفيذى للنقل الجماعى بمحافظة الجيزة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الجيزة رقم (148) المؤرخ 13/ 2/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول السيد/ محمود حسين محمد – رئيس الجهاز التنفيذى للنقل الجماعى بمحافظة الجيزة بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم