الوقائع المصرية – العدد 166 - السنة 192هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 647 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 التى تم إطلاقها بمنتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ بتاريخ 9/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
وعلى كتاب رئيس قطاع مكتب الوزير؛

قرر:
(مادة أولى)

تشكل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة المهندس/ عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وعضوية كل من السادة:
وزارة التجارة والصناعة:
الأستاذ/ أحمد محمد عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.
الأستاذ/ سيد عبد العزيز حسن – رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.
الأستاذ/ محمود أحمد عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
صندوق تنمية الصادرات:
الدكتورة/ أمانى الوصال عبد الحافظ – رئيس الجهاز التنفيذى للصندوق.
مصرحة الكيمياء:
الكيميائى/ ناصر عبد العزيز منصور – رئيس إدارة مركزية لمعامل القاهرة.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
المهندس/ عصام محمود على النجار – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.
هيئة تنمية الصادرات:
الأستاذ/ عمرو محمد عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:
الأستاذ/ هانى ماهر ديب – مدير عام الشئون القانونية.
الجهاز التنفيذى لهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية:
الأستاذ/ مصطفى عبد اللطيف مصطفى – مدير عام التحقيقات والشكاوى والتظلمات والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
المجلس الوطنى للاعتماد:
المهندس/ محمد حسن محمد عبد الحليم – مدير عام مركز المعلومات والمشرف على العلاقات الدولية بالمجلس.
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية:
المهندس/ منى محمد يونس – مدير عام مركز المعلومات والتنسيق.
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن:
المهندس/ خالد عبد المحسن الصاوى – مدير عام فرع الهيئة بالقاهرة.
مصلحة الرقابة الصناعية:
الأستاذ/ على أحمد على على – قائم بعمل مدير الشئون القانونية بالإنابة.
المعهد القومى للجودة:
السيد الدكتور/ محمد عتمان – رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة.
مركز تحديث الصناعة:
الأستاذ/ حازم السيد فهمى – مدير إدارة المتابعة والتقييم وتوكيد الجودة.
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى:
الأستاذ/ شريف محمد السيد الحسينى – مدير عام الإدارة العامة للأمن بالمصلحة.
جهاز حماية المنافسة:
ممثل عن الجهاز.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
الدكتور/ صبرى إبراهيم محمود أ؛مد – مدير عام الإدارة العامة للسياسات والدراسات التشريعية.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:
المهندس/ حسين أحمد محمد إبراهيم – الأمين الفنى للجنة الفنية الوطنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة.
ويتولى المستشار القانونى للوزير المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة الرئيسة.

(مادة ثانية)

تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 – 2022) بوزارة التجارة والصناعة الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً ببنود الإستراتيجية.

(مادة ثانية)

يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمشار إليها بعاليه، على أن يكون ممثل الجهة فى اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية بالجهة مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية (عضو فنى – مالى – إدارى – قانونى).

(مادة رابعة)

تعرض اللجنة الرئيسة نتائج أعمالها علينا بصفة دورية.

(مادة خامسة)

تشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التى تستضيف اجتماعاتها برئاسة الأستاذ/ عاطف محمد عطا الله وعضوية كل من الأستاذ/ أحمد صبحى محمد الدريدى، الأستاذ/ أسامة أحمد محمد، الأستاذ/ يحيى فتحى على – باحث قانونى بقطاع مكتب الوزير والذين تم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية.

(مادة سادسة)

يصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة الرئيسية بدل حضور عن كل جلسة على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 2014 المشار إليه وعلى أن تتولى كل جهة صرف البدل لممثليها، وتقون الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصرف بدل الحضور لأعضاء الأمانة الفنية.

(مادة سابعة)

للجنة الرئيسة أن تستعين بمن تراه للمساهمة فى إنجاز أعمالها.

(مادة ثامنة)

على جميع الجهات التابعة للوزارة تنفيذ هذا القرار.

(مادة تاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 7/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار