الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثانية والستون
22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 498 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
والموقعة فى الصين بتاريخ 1/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 1/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                                (الموافق 24 ديسمبر سنة 2018م).