الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثانية والستون
22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1585 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة البصارطة الابتدائية رقم (2)، بالرقم التعريفى (1103896)، الكائن بعضه بالقطعة رقم (3) وبعضه ضمن القطعة رقم (2) بحوض الزيات نمرة (2)، بناحية البصارطة – مركز دمياط – بمحافظة دمياط، والبالغ مساحتها (656.3) متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى