الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثانية والستون
22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1587 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (1201373)، الكائن بالقطع ضمن (24) بحوض البلد نمرة (27)، وضمن القطعتين (14)، (15) بحوض داير الناحية نمرة (28)، بزمام قرية برمبال الجديدة، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (789.25) متر مربع بعد الاستقطاع، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى