الوقائع المصرية – العدد 168 - السنة 192هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 538 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة2 008 الصادر بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة المنيا؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المستشار رئيس أمانة الشئون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد اللواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء بخصوص ما ورد من السيد اللواء محافظ المنيا؛
وعلى ما ورد من محافظة المنيا بالكتابين رقمى (532) بتاريخ 19/ 5/ 2019، (579) بتاريخ 2/ 6/ 2019؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية الواقعة بمدينة المنيا لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة المنيا:
76 شارع ميدان عبد المنعم مع شارع مصطفى فهمى.
4 ميدان عبد المنعم الشرقى.
246 شارع الحرية مع شارع عبد المنعم (بنك إسكندرية – مصر للتأمين).
7 شارع بورسعيد (آل برعى).
ديوان عام محافظة المنيا – شارع الحرية.
53 شارع الجيش مع الحرية (نادى موظفى وزارة الداخلية).
9 شارع مدرسة المعلمات – ناصية شارع الجيش.
8 شارع عدلى يكن.
19 شارع المحكمة خلف المستشفى الأميرى.
19 شارع سعد زغلول – ناصية شارع التجارة (صيدلية القرطبى).
9 شارع مستشفى الرمد ناصية شارع إسماعيل حمد.
47 شارع محمود حسين – ناصية شارع الحرية.
33 شارع أحمد ماهر – ناصية حارة الخضرى.
41 شارع النقراضى – ناصية شارع مصطفى فهمى.

(المادة الثانية)

حذف العقارين التاليين بنطاق مدينة المنيا من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة المنيا:
فيلا 6ش دمران – 6 شارع دمران.
محطة مياه ديزل القديمة – شارع الحرية داخل محطة حرم المياه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 7/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار