الوقائع المصرية – العدد 170 - السنة 192هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019

محافظة الجيزة
قرار رقم 5457 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين (35، 38) تقسيم بالمنطقة (ح) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى مصلحة الضرائب الإداريين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1)؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين (35، 38) تقسيم بالمنطقة (ح) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى مصلحة الضرائب الإداريين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا لكلك المرفق بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 – لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 – لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمد.
4 – لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 – تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 – يجب النص على الشروط ب عاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد ملاك القطعتين (35، 38) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى مصلحة الضرائب الإداريين طبقًا للعقود المسجلة أرقام 2599 لسنة 1967، 2530 لسنة 1969، 556 لسنة 1990، 3185 لسنة 1977 وطبقًا لحكم المحكمة بصحة التوقيع على عقد البيع المؤرخ فى 31/ 12/ 2017 فى الدعوى رقم 13177 لسنة 2018 مع القبول بضم القطعتين المشار إليهما بعاليه والتعامل عليهما كقطعة واحدة مع الالتزام بدفع أى رسوم مستحقة.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 5/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد