الوقائع المصرية – العدد 170 - السنة 192هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 655 لسنة 2019

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رمق 67 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القرار الإدارى رقم 1508 لسنة2 017 بتحديد الصناعات الأساسية التى يدخل فى صناعتها الكحول المحول للصناعة؛
وعلى كتاب مصلحة الرقابة الصناعية رقم 340/ 5 بتاريخ 28/ 3/ 2019؛
وعلى كتاب قطاع البحوث والسياسات الضريبية رقم 747 فى 9/ 6/ 2019؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف صناعة طباعة الرقائق البلاستيكية (رقائق من البولى بروبلين والبولى إيثيلين) التى تدخل فى صناعتها الكحول المحول للصناعة إلى الصناعات الأساسية التى يدخل فى صناعتها الكحول المحول للصناعة والوارد بيانها بالقرار الإدارى رقم 1508 لسنة 2017

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عبد العظيم حسين عبد العظيم