الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع ( أ ) - السنة
الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 317 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد
لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من السعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/ 4/ 2019؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو عام 2019 ميلادية.
(المادة الثانية)
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
(المادة الثالثة)
يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
(المادة الرابعة)
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1339هـ
(الموافق 4 يوليو
سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |