الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثانية والستون
29 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية
بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر"
والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر"، والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 8 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2019م).