الوقائع المصرية – العدد 174 - السنة 192هـ
السبت 2 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الأعمال الخيرية بميت بدر حلاوة – سمنود

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رقم (48) بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 28/ 6/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 11/ 2/ 2019 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من نطاق القرية إلى مستوى الجمهورية.
إضافة نشاط إنشاء مدارس بعد موافقة الجهات المختصة؛

قرر:

مادة أولى – تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الأعمال الخيرية بميت بدر حلاوة – سمنود – كالآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من نطاق القرية إلى مستوى الجمهورية.
إضافة نشاط إنشاء مدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية – على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 6/ 2019

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ منير عزام