الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1812 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند واحد وعشرون (جامعة دمياط)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
واحد وعشرون – جامعة دمياط:
13 – كلية الحاسبات والمعلومات.

(المادة الثانية)

تصبح كليات جامعة دمياط الواردة بالمادة (1) (واحد وعشرون) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على النحو التالى:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم.
3 – كلية التربية النوعية.
4 – كلية الآداب.
5 – كلية التجارة.
6 – كلية التربية الرياضية.
7 – كلية الزراعة.
8 – كلية الفنون التطبيقية.
9 – كلية الهندسة.
10 - كلية الحقوق.
11 – كلية الآثار.
12 – كلية التمريض.
13 – كلية الحاسبات والمعلومات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى