الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1818 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 133 لسنة 1988؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنية أو وطنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2020 المشار إليه النص الاـى:
"يجب الحصول على موافقة رئيس الهيئة – أو من له سلطاته – فى قبول المنحة أو التبرع أو الهبة فيما لا يجاوز قيمته مبلغ مليون جنيه، وموافقة الوزير المختص – أو من له سلطاته – إذا زادت القيمة عن مليون جنيه ولم تجاوز عشرة ملايين جنيه، وموافقة رئيس مجلس الوزراء إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين جنيه، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها فيما تقضى به من تحديد السلطات التى تجب موافقتها على قبول المنح والهبات والتبرعات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى