الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الثانية والستون
14 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا
بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين
حكومتى جمهورية مصر العربية والمملوكة المغربية،
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 1/ 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 1/ 2004، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1425هـ
                (الموافق 31 يناير سنة 2005م).

حسنى مبارك


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر سنة 1426هـ
                            (الموافق 20 مارس سنة 2005م).