الوقائع المصرية – العدد 179 - السنة 192هـ
الخميس 7 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2019

وزارة الآثار
قرار رقم 381 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية معبد يعقوب منشة اليهودى والكائن بميدان المنشية – محافظة الإسكندرية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى