الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
27 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 358 لسنة 2019

رئيس الجهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الرئيس/ الباجى قايد السبسى – رئيس الجمهورية التونسية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019 وحتى غروب شمس يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى