الوقائع المصرية – العدد 184 - السنة 192هـ
الثلاثاء 19 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 623 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رمق 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف محلج منيا القمح – شارع منيا القمح – مدينة منيا القمح من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

حذف العقار الكائن تقاطع الطريق مع سكة حديد المكس بجانب كازينو زفير – العامرية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثالثة)

يضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية العقارات التالية:
عدد (2) عقار حى غرب المنصورة:
ورثة/ رزق عبد اللطيف – شارع سوق الخواجات.
المشيخة العامة للطرق الصوفية – ضريح سيدى حسن الكنانى – شارع العباسى – (مصطفى كامل)ز
عدد (1) عقار مركز ومدينة نبروه:
قصر ورثة/ البدراوى عاشور – منهم/ خالد البدراوى عاشور – درين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 25/ 7/ 2019

وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار