الوقائع المصرية – العدد 184 - السنة 192هـ
الثلاثاء 19 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2927 لسنة 2019
بشأن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
بإدراج قطعة الأرض المملوكة لبنك التعمير والإسكان
البالغ مساحتها حوالى 25 فدانًا بحى حلوان كخدمات استثمارية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على قرار المحافظ رقم 6405 لسنة 2013 الخاص باستبعاد قطعة الأرض المذكورة من عداد الأراضى الزراعية بناءً على فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع؛
وبناءً على صورة قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (41) بتاريخ 28/10/2018 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 11 /2018 بإدراج قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالى 25 فدانًا بحى حلوان المملوكة لبنك التعمير والإسكان كخدمات استثمارية؛
وبناءً على كتاب السيد المستشار القانونى لمحافظة القاهرة نائب رئيس مجلس الدولة رقم (3200) بتاريخ 20/ 12/ 2018 المرفق به صورة المذكرة المعروضة علينا في هذا الشأن؛
وبناءً على كتاب السيد اللواء المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ رقم (7193) في 17/ 2/ 2019 المرفق به كتاب السيد الدكتور نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن قطعة الأرض عاليه؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمدة منا بتاريخ 14/ 3/ 2019؛

قرر:

تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (41) بتاريخ 28/ 10/ 2018 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 11/ 2018 بشأن إلزام محافظة القاهرة بعرض إجراء تعديل المخطط التفصلى لمدينة حلوان الصادر بقرار محافظ القاهرة رقم 191 لسنة 1975 سالف الذكر والذى أدرج قطعة الأرض محل النزاع ضمن منطقة الخدمات الحكومية المركزية على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإدراجها كمنطقة خدمات استثمارية بما يتماشى مع الغرض المخصصة من أجله الأرض محل النزاع مع إعفاء البنك من تحمل أى رسوم أو مصاريف لقاء تغيير استخدام الأرض طبقًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار... عليه يتم الآتى:

(مادة أولى)

1- بتغيير استخدام قطعة الأرض المملوكة لبنك التعمير والإسكان المحدد دائرها باللون الأزرق البالغ مساحتها حوالى 25 فدانًا الكائنة بحوض الجبل الوسطانى (نمرة 11) قسم ثان بالقطعة رقم 14 من ناحية حلوان كخدمات استثمارية بما يتماشى مع الغرض المخصصة من أجله الأرض محل النزاع مع إعفاء البنك من تحمل أى رسوم أو مصاريف لقاء تغيير استخدام الأرض بدلاً من خدمات مركزية الواردة ضمن القرار رقم 191 لسنة 1975 الصادر باعتماد التخطيط التفصيلى العام لمدينة حلوان والمناطق المحيطة.
2– الالتزام بما جاء بكتاب السيد الدكتور نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمنتهى إلى أن الأنشطة الاستثمارية هى مشروعات وأنشطة استثمارية خاصة ومنها على سبيل المثال: المستشفيات الخاصة، المعاهد والمدارس الخاصة، النوادى الرياضية والاجتماعية الخاصة، المولات التجارية.
3- الالتزام بالحدود والأبعاد الواردة بالعقود المسجلة لقطعة الأرض بعاليه ومراجعة مديرية المساحة قبل صرف التراخيص مع الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
مرفق الرسم الخاص بموقع قطعة الأرض بعاليه.

(مادة ثانية)

ينشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام تنفيذه.
تحريرًا في 10/ 4/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال