الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1856 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة2 015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2019؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الصادرة بقرار ريس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد اللواء أ. ح/ إيهاب محمد الفار – رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلاً عن وزارة الدفاع وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يضم السيد اللواء مهندس/ أمير سيد أحمد – مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى – إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى