الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 377 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مزرعة خشبية ولإجراء توسعات لمحطة معالجة قائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة المشروعات المبينة قرين كل منها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها:
1 - مساحة 3.36 فدان تقريبًا تعادل 14142.16م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالرمز ( أ )، ومساحة 13.62 فدان تقريبًا تعادل 57236.96 وفقًا للخريطة وجداول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالرمز (ب)؛ لاستخدامها فى إقامة عدد (2) وحدة غسيل وتكرير الملح الخاص المنتج من ملاحتى البيئة رقمى (2)، و(3).
2 – مساحة 59.35 فدان تقريبًا تعادل 249358م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالرمز (ج)، ومساحة 58.86 فدان تقريبًا تعادل 247277.58م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالرمز (د)؛ لاستخدامها فى إقامة منطقة صديقة للبيئة للتخلص النهائى من النفايات على قطعتى أرض تشمل (محرقة للنفايات – مقلب للمخلفات – مصنع تدوير المخلفات – منطقة مقابر).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1440هـ
        (الموافق 4 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي