الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2019
بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى
والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقدراه 87 مليونًا
و700 ألف دينار عربى حسابى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليونًا و700 ألف دينار عربى حسابى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10م2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 19 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2019م).