الوقائع المصرية – العدد 190 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 583 لسنة 2019
بتشكيل الجانب المصرى في مجلس الأعمال المصرى السنغالى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 21/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يشكل الجانب المصرى في مجلس الأعمال المصرى السنغالى لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ خالد عبد المنعم الميقاتى – رئيس جمعية المصدرين المصريين.
وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 الدكتور/ شرين عباس حلمى فاركوبى العالمية
2 الدكتور/ علاء الدين السيد عمر الإسكندرية للأدوية
3 الدكتور/ ماجد جورج أمين ماميبا مصر لمستحضرات التجميل
4 الدكتور/ شريف مصطفى مصطفى الجبلى رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية وبجمعية رجال الأعمال المصريين
5 المهندس/ محمود ممدوح محمود إبراهيم العربى توشيبا العربى
6 السيد/ فادى نبيل نسيم فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية
7 المهندس/ عمرو محيى قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن
8 المهندس/ خالد سعد محمد الزامل للهياكل الفولاذية
9 المهندس/ أحمد سمير النجار دالتكس للزراعة
10 المهندس/ سمير البيلى أبو صالح الصفا للطباعة والتغليف
11 المهندس/ محمد إيهاب عبد المنعم أتلانتيك أندستريز ليمتد
12 السيد/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف هاى فود للصناعات الغذائية المتطورة
13 السيد/ أحمد مصطفى البن دهيدروفودز
14 السيد/ أحمد محمد عطية هابى سويت للصناعات الغذائية
15 السيد/ على حاتم الشيشينى المعلبات المصرية/ بست
16 السيد/ طلعت أحمد الأرفلى مدار جروب مصر للكيماويات

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دويًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 17 /6/ 2019

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ عمرو نصار