الوقائع المصرية – العدد 190 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 700 لسنة 2019
بتشكيل الجانب المصرى في مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2015 بتشكيل الجانب المصرى لمجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل الجانب المصرى في مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد المهندس/ صافى وهبة – رئيس مجموعة الصافى للاستيراد والتصدير.
وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 الدكتور/ حلمى محمود ند شركة الأدبية للإدارة البحرية
2 الدكتورة/ مى محمد محمود أبو بكر البطران عضو مجلس نواب
3 المهندس/ محمد مسحن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
4 المهندس/ حسن عبد العزيز حسن رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
5 السيد/ محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة الأسبق
6 السيد/ حسن عبد الله رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى السابق
7 السيد/ هشام أحمد عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى
8 السيد/ عمرو يوسف حسن الجناينى المدير التنفيذى للخدمات المصرفية المؤسسية البنك التجارى الدولى
9 السيد/ نضال القاسم محمد الأعسر الرئيس التنفيذى البنك المصرى الخليجى
10 السيد/ ياسر عبد القدوس أحمد الطيب قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب البنك المصرى الخليجى
11 السيد/ عبد المحسن أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الإنماء الأهلية بالكويت

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دويًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 31/ 7/ 2019

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ عمرو نصار