الوقائع المصرية – العدد 190 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14593 لسنة 2019
بتاريخ 1/ 8/ 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 195 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 29/7 / 2019 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 28/ 7/ 2019 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم وإضافة منطقة مضرب الأرز القديم بمساحة 4 أفدنة و22 قيراطًا و20 سهمًا التى تم إضافتها للحيز العمرانى للمدينة بقرار اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدينة الجمهورية بجلسة 9/ 11/ 2017 وتعديل المخطط الاستراتيجى للمدينة بالقرار رقم 595 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 202 في 9/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 – يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم بإضافة منطقة مضرب الأرزق القديم بمساحة 4 أفدنة و22 قيراطًا و20 سهمًا التى تم إضافتها للحيز العمرانى للمدينة بقرار اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن الجمهورية بجلسة 9/ 11/ 2017 وتعديل المخطط الاستراتيجى للمدينة بالقرار رقم 595 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 202 لسنة 9/ 9/ 2018
مادة 2- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 3 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه