الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 541 لسنة 2018
بالموافقة عل اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان
بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة،
والموقع فى باكو بتاريخ 24/ 5/ 2010

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، والموقع فى باكو بتاريخ 24/ 5/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1440هـ
                (الموافق 1 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 9 رمضان سنة 1440هـ
                            (الموافق 14 مايو سنة 2019م).