الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 540 لسنة 2018
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحى بالفيوم - مرحلة أولى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحى بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 1 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 24 فبراير سنة 2019م).