الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 206 لسنة 2019
بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية
الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة
انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقى، بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو
والموقع بتاريخ 21/ 2/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقى، بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/ 2/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 9 رمضان سنة 1440هـ
                        (الموافق 14 مايو سنة 2019م).