الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1772 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد ميت حلفا الواقع بحوض جوهر نمرة (12) قسم أول بناحية ميت حلفا – مركز قليوب – محافظة القليوبية بمسطح (4 قراريط و20 سهمًا) وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 21 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى