الوقائع المصرية – العدد 193 - السنة 192هـ
الأحد 2 المحرم سنة 1441هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2019م

وزارة النقل
قرار رقم 440 لسنة 2019
الصادر فى 19/ 7/ 2019

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرارات وزير النقل أرقام 28، 342، 359 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 363 لسنة 2013 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 130 لسنة 2006 بشأن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة (10%) طبقًا للبند رقم 15 (خدمات استخدام الطرق) جدول رقم (2) ا لمرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 197 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 28 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تحدد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق كالآتى:
أولاً – الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق العامة:
(7) أطنان للمحور الأمامى المفرد الإطار.
(13) طنًا للمحور الخلفى مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين فى المواصفات الفنية.
(20) طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات (وذلك طبقًا للنموذج المرفق).
(4) أطنان للمحور المعلق المفرد.
(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.
ويستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتى تتطلب أداء خدمة عامة (مطافى – سلم هيدروليك – منصة هيدروليكية) وما فى حكمها وليست دائمة الحركة إلا فى الحالات الطارئة فقط (كوارث – أزمات) من الحمولات المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.
ثانيًا – البعاد المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة:
أبعاد الشاحنة المفردة لا تزيد على (12 مترًا طول – 2.6 متر عرض – 5 أمتار ارتفاع).
أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة لا تزيد على (17 مترًا طول – 2.6 متر عرض – 4 أمتار ارتفاع).
أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة لا تزيد على (20 مترًا طول – 2.6 متر عرض – 4 أمتار ارتفاع).
بالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التى تقتضى الزيادة فى الطول.
السيارات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل (خلاطات – مضخات أسمنتية – أوناش – سيارات إطفاء) وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد على (14.5 متر طول – 2.6 متر عرض – 4 أمتار ارتفاع).
الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل (كساحة معدات – محطة خلط أسمنتية أو أسفلتية – أنصاف مقطورات مجهزة لعمال الحفر والتنقيب عن البترول) وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد على (22 مترًا طول – 2.6 متر عرض – 4 أمتار ارتفاع).
ثالثًا – يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة (30%) من الحمولة المقررة للسيارات (طبقًا لجدول الحمولات المرفق) ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع خمسة وثلاثين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.
رابعًا – فى حالة تجاوز زيادة الحمولة (30%) من الحمولة المقررة للسيارات يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع خمسة وثلاثين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة.
خامسًا – تعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائدة على نسبة (5%) من الحمولة المقررة.

(المادة الثانية)

تمنح الشاحنات ذات الأوزان الزائدة على (30%) من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكبارى ويكون سيرها سطحيًا.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير النقل رقم 568 لسنة 2018

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير