الوقائع المصرية – العدد 194 - السنة 192هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 308 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخ فى 17/ 3/ 2019 المنتهى إلى (لا يوجد ثمة موانع قانونية من السير فى إجراءات ضم القطعتين رقمى 187 و190 من ناحية الملكية).
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل – حى غرب المنصورة وذلك بضم القطعتين رقمى (187 و190) لتصبح قطعة واحدة برقم (187أ) طبقًا لأحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
ووفقًا لما ارتأيناه ولصالح العمل؛

قررنا:

مادة 1 – يعتمد تعديل تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل – حوض الخرنفشة نمرة 11 وحوض أولاد أبو طه نمرة 10 – حى غرب المنصورة وذلك بضم القطعتين (187 و190) لتصبح قطعة واحدة برقم (187أ) طبقًا للكلك المرفق وطبقًا لأحكام قانون 119 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مع الالتزام بكافة شروط التقسيم المعتمد بقرار المحفظ رقم 33 لسنة 1976 والتى من ضمنها نسبة الفراغات (20%) وأبعاد القطع الواردة به.
مادة 2 – الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة المنصورة.
مادة 3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على نفقة مقدم الطلب.
مادة 5 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وبعد الانتهاء من إتمام الإيداع فى مكتب الشهر العقارى ومديرية المساحة.
صدر فى 19/ 6/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم