الوقائع المصرية – العدد 195 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5899 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب توثيق الإسكندرية؛
والقرارات اللاحقة له بإنشاء فروع توثيق الرمل ومحرم بك والدخيلة والمنتزه وسيدى جابر بمدينة الإسكندرية وتعديل اختصاص كل منها اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم "فرع توثيق مركز خدمات بريد الحركة" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره محطة مصر مبنى مركز الحركة 2 شارع محمود سلامة – محطة مصر – قسم شرطة محرم بك ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق محرم بك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 9/ 2019
صدر فى 18/ 8/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم