الوقائع المصرية – العدد 195 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5900 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب توثيق الإسكندرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10484 لسنة 2009 بإنشاء مكتب توثيق إسكندرية ثان وتعديل مسمى مكتب توثيق إسكندرية ليكون مكتب توثيق إسكندرية أول؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3442 لسنة 2016 بدمج مكتب توثيق إسكندرية أول مع مكتب توثيق إسكندرية ثان تحت مسمى (مكتب توثيق إسكندرية النموذجى)؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم "فرع توثيق مركز خدمات بريد الإسكندرية" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره مركز خدمات بريد الإسكندرية الكائن 13 شارع الغرفة التجارية قسم شرطة المنشية ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 9/ 2019
صدر فى 18/ 8/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم