الوقائع المصرية – العدد 195 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6361 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة (تعاون زراعى) والمرفق به مذكرة الإدارة العامة للتعاون الزراعى بمديرية الزراعة بشأن طلب إسقاط العضوية عن السيد/ سيد أحمد فرج حسين النمر – عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ذات الكوم – مركز إمبابة – الجيزة.

قرر:

مادة 1 – إسقاط العضوية عن السيد/ سيد أحمد فرج حسين النمر – عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ذات الكوم – مركز إمبابة – الجيزة وذلك تنفيذًا للأسباب الواردة بمذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة ووفقًا للبند (2) من المادة (52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 6/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد