الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 424 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يجدد تكليف السيد/ شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 30/ 8/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى